إطلاق تجريبي

يتم تأسيس الجمعية التعاونية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام الجمعيات التعاونية والتقدم بطلب التأسيس من خلال بوابة الخدمات الالكترونية في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي: https://www.hrsd.gov.sa/ministry-services/services/233412

يجب أن يتقدم بطلب التأسيس ما لا يقل عن اثني عشر فرداً (12) بطلب التأسيس، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة (5) أعضاء

لكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس المال.

يقوم مجلس الجمعيات التعاونية بالعديد من المهام والأدوار الداعمة والمساندة لتمكين القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية كما أنه يقدم العديد من الخدمات والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تحقق أهدافه المنصوص عليها في نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية.  في البند الرابع من المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.

يتم رفع رأس المال للجمعية بعد توجيه الدعوة للأعضاء المساهمين  لعقد جمعية عمومية غير عادية ويصدر قرار بذلك ويتم اعتماده من قبل الوزارة.

يمكن الحصول على نموذج دراسة الجدوى الاقتصادية وغيرها من النماذج من خلال التواصل مع  مستشارك التعاوني على الرقم الاتي: 0503006657

حددت المادة السادسة والثلاثين (36) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية شروط وضوابط تعيين المدير التنفيذي للجمعية. ويمكن الرجوع إليها والإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للمجلس

يمكن التقدم بطلب الدعم من خلال الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الاختصاص مثل ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعي، وغيرها من جهات الدعم والتمويل)  

يمكن استخراج السجل التجاري بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها لدى وزارة التجارة، ويمكن زيارة موقع الخدمات الالكترونية التابع لوزارة التجارة للحصول على الخدمة المطلوبة.

يقدم المجلس عدد من الدورات التدريبية المتخصصة والمعتمدة والتي تلبي احتياج القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية في المجالات المالية والمحاسبية والفنية والإدارية مثل: دورات مالية ومحاسبية، إدارية، حاسب آلي، سكرتارية، إدارة مشاريع  وغيرها من المجالات.

يمكن للجمعيات التعاونية فتح فروع لها وفق الضوابط المذكورة في المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.

نعم يمكن شريطة تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من خلال الإفصاح وتعارض المصالح والشفافية.

يجوز ذلك بصفة مؤقتة وشريطة الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جوز للعضو الانسحاب وفق ما نصت عليه بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.

لا يوجد في النظام ولائحته التنفيذية ما يمنع من ذلك.

تصرف نسبة الخدمة الاجتماعية على المجتمع فيما يحقق النفع العام.

بإمكان الجمعية الحصول على ارض لإقامة مقر عليها بالتقدم على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستكمال الشروط والمتطلبات للحصول على هذا الدعم.

لا يوجد في النظام ولائحته التنفيذية ما يشير إلى ذلك.

يتم تغيير اسم الجمعية بعد توجيه الدعوة للأعضاء المساهمين  لعقد جمعية عمومية غير عادية ويصدر قرار بذلك ويتم اعتماده من قبل الوزارة.

تكون الجمعية عضواً منتسباً للمجلس بسداد رسوم الانتساب السنوية بمبلغ 1000 ريال وإرسال إيصال الدفع على البريد الالكتروني الآتي:  empm@cscs.org.sa