1كيف يتم تأسيس الجمعية التعاونية؟
يتم تأسيس الجمعية التعاونية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام الجمعيات التعاونية والتقدم بطلب التأسيس من خلال بوابة الخدمات الالكترونية في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي: https://www.hrsd.gov.sa/ministry-services/services/233412
2كم عضواً يشترط لتأسيس وتكوين جمعية تعاونية؟
يجب أن يتقدم بطلب التأسيس ما لا يقل عن اثني عشر فرداً (12) بطلب التأسيس، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة (5) أعضاء
3ما هو الحد الأعلى لامتلاك العضو الواحد من الأسهم؟
لكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس المال.
4ما هو دور مجلس الجمعيات التعاونية؟
يقوم مجلس الجمعيات التعاونية بالعديد من المهام والأدوار الداعمة والمساندة لتمكين القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية كما أنه يقدم العديد من الخدمات والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تحقق أهدافه المنصوص عليها في نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية. في البند الرابع من المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.
5ما هي طريقة رفع رأس المال؟
يتم رفع رأس المال للجمعية بعد توجيه الدعوة للأعضاء المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية ويصدر قرار بذلك ويتم اعتماده من قبل الوزارة.
6كيف يتم طلب نموذج دراسة جدوى وبعض نماذج التأسيس؟
يمكن الحصول على نموذج دراسة الجدوى الاقتصادية وغيرها من النماذج من خلال التواصل مع مستشارك التعاوني على الرقم الاتي: 0503006657
8ما هي شروط تعيين المدير التنفيذي ؟
حددت المادة السادسة والثلاثين (36) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية شروط وضوابط تعيين المدير التنفيذي للجمعية. ويمكن الرجوع إليها والإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للمجلس
9كيف يمكن التقدم للحصول على دعم الجمعيات التعاونية؟
يمكن التقدم بطلب الدعم من خلال الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الاختصاص مثل ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعي، وغيرها من جهات الدعم والتمويل)
10ماهي طريقة استخراج السجل التجاري ؟
يمكن استخراج السجل التجاري بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها لدى وزارة التجارة، ويمكن زيارة موقع الخدمات الالكترونية التابع لوزارة التجارة للحصول على الخدمة المطلوبة.
11ماهي الدورات التدريبية المقدمة من مجلس الجمعيات ؟
يقدم المجلس عدد من الدورات التدريبية المتخصصة والمعتمدة والتي تلبي احتياج القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية في المجالات المالية والمحاسبية والفنية والإدارية مثل: دورات مالية ومحاسبية، إدارية، حاسب آلي، سكرتارية، إدارة مشاريع وغيرها من المجالات.
12هل يمكن للجمعية التعاونية فتح فروع لها؟
يمكن للجمعيات التعاونية فتح فروع لها وفق الضوابط المذكورة في المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.
13هل يمكن الانتفاع بممتلكات خاصة لعضو أو مساهم للجمعية ؟
نعم يمكن شريطة تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من خلال الإفصاح وتعارض المصالح والشفافية.
14هل يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل لدى الجمعية بوظيفة مدير؟
يجوز ذلك بصفة مؤقتة وشريطة الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
15اذا أراد العضو الانسحاب – كيف يتم ذلك؟
جوز للعضو الانسحاب وفق ما نصت عليه بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.
16هل يقبل المساهم اذا كان تاجراً ؟
لا يوجد في النظام ولائحته التنفيذية ما يمنع من ذلك.
17هل تصرف الخدمة الاجتماعية على المساهمين فقط أم على المجتمع بشكل عام ؟
تصرف نسبة الخدمة الاجتماعية على المجتمع فيما يحقق النفع العام.
18كيف تمتلك الجمعية أرض لإقامة مقر عليها ؟
بإمكان الجمعية الحصول على ارض لإقامة مقر عليها بالتقدم على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستكمال الشروط والمتطلبات للحصول على هذا الدعم.
19هل المؤهلات العلمية مطلب للبدء في عملية التأسيس ؟
لا يوجد في النظام ولائحته التنفيذية ما يشير إلى ذلك.
20إذا رغبت الجمعية تغيير المسمى. كيف يتم ذلك؟
يتم تغيير اسم الجمعية بعد توجيه الدعوة للأعضاء المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية ويصدر قرار بذلك ويتم اعتماده من قبل الوزارة.
21كيف يمكن للجمعية التعاونية الاشتراك بعضوية مجلس الجمعيات التعاونية؟
تكون الجمعية عضواً منتسباً للمجلس بسداد رسوم الانتساب السنوية بمبلغ 1000 ريال وإرسال إيصال الدفع على البريد الالكتروني الآتي: empm@cscs.org.sa